responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 373

سواء كان من ذلك البلد أو غيره [1]، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب.

بالقيمة، فإنّ مقتضاها عدم اشتراط الدفع من العين الزكوية، بل مقتضاها على ما سيأتي ولو بضميمة سائر القرائن في أدلّة الزكاة أنّ تعلّق الزكاة بالمال إنّما يكون بنحو الشركة في المالية لا الاشاعة فيقال عندئذٍ بأنّ الشركة في المالية كما تقتضي أن يكون دفع المالية بالنقود التي هي متمحّضة فيها مجزياً كذلك تقتضي أن يكون دفع نفس الجنس ولو من خارج العين مجزياً أيضاً عرفاً وعقلائياً بلا حاجة إلى دليل خاص، وهذا الاستظهار ليس بعيداً.

وقد يقال:- كما في المستند- انّ هذا يقتضي جواز الدفع من خارج النصاب بعنوان القيمة والمالية، فلابد وأن لا يكون ما يدفع من خارجه أقل قيمة من تمام أفراد ما في النصاب، كما وأنّه لو دفع ما هو أغلى لم يكن كله زكاةً، بل جاز له أن يسترجع التفاوت.

والجواب: المدّعى دلالة ما دلّ على جواز دفع القيمة بالملازمة على جواز الدفع من الجنس كالعين عرفاً، فيكون بنفسه زكاةً لا بعنوان المالية، أي تكون تلك الروايات قرينة على إرادة الإطلاق من روايات الفريضة، فالإطلاق المتقدّم في الوجه الأوّل تارة يستفاد من روايات الفريضة ابتداءً، واخرى بقرينة ما دلّ على جواز دفع القيمة أو أنّ الشركة بنحو الشركة في المالية.

[1] الجهة الثالثة:

في عدم الفرق في الفريضة بين ما يكون في البلد أو في غيره، وهذا هو مقتضى الإطلاق المتقدّم أيضاً، وفي قباله قولان آخران:

قول باشتراط أن يكون من غالب ما في البلد، كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط، حيث قال في الأخير: (ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست