responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 372

أمر اللَّه عزّوجلّ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرّق بينهما...»[1].

فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة في أنّ حق اللَّه في نفس المال الزكوي وأنّ صاحبه أحد الشريكين فيه وإن كان المالك هو الشريك الأعظم ومن له الأكثر وأنّ المصدّق من أجل أخذ حقّ اللَّه المتعلّق بماله يحق له أن يقسم المال قسمين ولكنه لابد وأن يخيّر المالك في اختيار أيّهما شاء، وهكذا إلى أن يصل إلى تعيين حق اللَّه في المال من نفس المال فيأخذه إلى وليّ الحقّ.

إلّاأنّ الانصاف تمامية الإطلاق المذكور، فإنّ روايات النصب في مقام البيان من ناحية ما يجب على المالك من حيث المقدار والمالية للفريضة، فقد لا يكون له تبيعة أو بنت مخاض في بقره وإبله، ومع ذلك جعلت الفريضة عليه ذلك ممّا يعني عدم اشتراط أن تكون الفريضة من نفس العين الزكوية بل قد يكون له ذلك ولكنه خارج عن العين الزكوية؛ لعدم تحقق سائر شرائط الزكاة فيه، ومع ذلك يشمله إطلاق ما دلّ على انّه إذا كان عنده بنت مخاض أو بنت لبون دفعها بعنوان الزكاة فالاطلاق المذكور لا ينبغي التشكيك فيه.

وصحيحة بريد لا تدلّ إلّاعلى تعلّق الحق بالعين، وأمّا عدم اجزاء دفع المالك من نفس الجنس من خارج المال الزكوي فلا دلالة فيها عليه لينافي إطلاق روايات الفريضة في كل نصاب كما لا يخفى.

البيان الثاني: الاستفادة من الروايات الدالّة على جواز دفع الزكاة


[1]- وسائل الشيعة 9: 129.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست