نصاب لا أكثر. أو يقال بأنّ التعبير
بقوله عليه السلام: «في كل أربعين شاة شاة» ظاهر في كون الشاة الفريضة أيضاً في
الأربعين، ولا أقل من الإجمال، فيكون مقتضى القاعدة الدفع من العين الزكوية لتعلّق
الزكاة بها.
بل ظاهر بعض الروايات تعلّق الحق المذكور بالمال الزكوي فيه، وأنّ
الحق في نفس المال لا خارجه، كما في صحيح بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه
عليه السلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها
فقال له: يا عبد اللَّه انطلق وعليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك
على آخرتك، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحق اللَّه فيه، حتى تأتي نادي
بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة
ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ثمّ قل لهم: يا عباد اللَّه أرسلني إليكم وليّ
اللَّه لآخذ منكم حق اللَّه في أموالكم، فهل للَّهفي أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى
وليّه؟
فإن قال لك قائل لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه
من غير أن تخيفه أو تَعِدَه إلّاخيراً، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّابإذنه، فإنّ
أكثره له، فقل: يا عبد اللَّه أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول
متسلّط عليه فيه ولا عنفٍ به، فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أي الصدعين شاء فأيّهما
اختار فلا تَعرِض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تَعرِض
له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق اللَّه في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض
حق اللَّه فيه، وإن استقالك فأقله ثمّ اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلًا حتى
تأخذ حق اللَّه في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّاناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً
غير معنّف بشيء منها، ثمّ احدر كل ما اجتمع عندك من كل نادٍ إلينا نصيّره حيث