responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 370

ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب [1].

[1] الجهة الثانية:

في عدم تعيّن دفع الزكاة من النصاب، فيجوز دفع فرد آخر من خارجه، وقد ادّعي الاتفاق على ذلك في بعض الكلمات.

وهذا الحكم بناءً على أنّ تعلّق الزكاة بنحو الشركة- سواء في العين أو في المالية- يكون على خلاف القاعدة، فإنّه لا يحق للشريك أن يدفع حق شريكه من خارج مال الشركة بدون رضاه. وما دلّ على جواز دفع الزكاة بالقيمة لا يقتضي جواز الدفع من عين اخرى، سواء كانت من نفس الجنس أو جنس آخر.

نعم، في زكاة الإبل في النصب الخمسة الاولى حيث لا تكون الفريضة وهي الشاة في كل خمس من الإبل من جنس المال الزكوي كان الدفع من خارج النصاب وبالشياه لا محالة. إلّاأنّ ذلك يختصّ بالنصب الخمسة الاولى من الإبل، ولا يمكن التعدّي منه إلى زكاة الشياه.

ويمكن أن يستفاد الإطلاق المذكور في المتن بأحد بيانين:

البيان الأوّل: التمسك باطلاق ما ورد في أدلّة النصب من أنّ في كل كذا من الإبل بنت مخاض أو بنت لبون، وفي كل كذا من البقر تبيع أو تبيعة، أو في كل كذا من الشياه شاة، وهكذا، حيث إنّ مقتضى إطلاقها كفاية صدق العنوان المجعول فريضة في كل نصاب، ولو كان من خارجه، حيث لم يقيّد ذلك بلزوم أن يكون من داخل النصاب والمال الزكوي.

وهذا البيان قد يناقش فيه بأنّ روايات النصاب ليست ناظرة إلى هذه الجهة، ولا في مقام البيان من ناحيتها ليتمسك بإطلاقها وسكوتها عن التقييد بالدفع من النصاب على نفي لزومه؛ لأنّها بصدد بيان مقدار الفريضة في كل‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست