responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 369

من البقر والمعز إلّاالثني، وهو الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة)[1].

وفي الفقيه: (لا يجزي في الأضاحي من البدن إلّاالثني، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة)[2].

وهذا الاختلاف في الأسنان لا يضرّ شيئاً بعد أن كان الميزان بلوغ الحيوان وصيرورته شاباً وقابلًا للقاح والعناق؛ لأنّه منصرف روايات النصاب.

وقد ورد في صحيح حماد: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال عليه السلام: الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال عليه السلام:

لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولِمَ؟ قال عليه السلام: لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح»[3].

وقد ورد التعبير بالعناق في معنى الجذعة والثنية في الرواية التي نقلناها عن سنن أبي داود، فلابد بناءً على ما تقدّم من كون منصرف روايات الفريضة اشتراط الشاة البالغة من ملاحظة البلوغ، والتي يكون في الحيوان بامكان اللقاح والعناق عرفاً، وهذا يكون في الماعز بعد الضأن من حيث السنين.

وما ذكر في المتن في تحديد الجَذَع والثني يكون من باب الاحتياط والأخذ بالمتيقن على جميع الأقوال.


[1]- المقنعة: 418.

[2]- من لا يحضره الفقيه 2: 294( ط- دار صعب، بيروت).

[3]- وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبح، ح 4.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست