responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 363

مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة [1].

مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع، ومن المعز الثني، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة [2].

[1] هذا هو مقتضى إطلاق الأدلّة كما شرحناه في المسألة السابقة، وهذه المسألة مكملة لها.

[2] في هذه المسألة يتعرّض الماتن قدس سره إلى جهات عديدة:

الجهة الاولى:

في اشتراط أن تكون غنم الصدقة- سواء كان عن الإبل أو عن الشياه- جذعةً في الضأن وثنيّة في المعز فما فوق. وهذا هو المعروف بين أصحابنا.

والمراد بالجذع الشاب الفتي من الحيوان الذي يجذع- أي يلقح- فهو صفة في الحيوان وليس سنّاً معيّناً؛ ولهذا يختلف الجذع في الضأن عنه في الماعز حيث يشب الضأن قبل المعز.

والمراد بالثني الذي يلقي ثنيّته وهي في ذوات الظلف والحافر يكون في السنة الثالثة، وفي ذوات الخف- الإبل- في السنة السادسة.

واستدل عليه بالنبوي المرسل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الخلاف (أتانا مصدّق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذع من‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست