الضأن والثني من الماعز)[1].
وفي موضع آخر: (أن نأخذ الجذعة والثنية)[2].
وفي المغني: (روى مالك عن سويد بن غفلة قال: أتنا مصدّق رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجَذَعة من الضأن والثنية من
المعز)[3].
وفي سنن أبي داود في خبر مسلم بن شعبة عن رسولي رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و سلم:
(قد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن نأخذ شافعاً،
قلت: فأي شيء تأخذان، قالا:
عناقاً جذعة أو ثنية)[4]. والعناق كناية عن قابلية
اللقاح، وهو معيار صفة الجذع وصيرورة الحيوان شاباً فتياً.
وأرسله في عوالي اللئالي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم
أيضاً فقال: (إنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من الماعز، قال: ووجد
ذلك في كتاب علي عليه السلام)[5].
وقد استند إليها وعمل بها بعض أصحابنا، حيث ذكره الشيخ واستند إليه
في بعض كتبه، وذكره المحقّق في المعتبر والعلّامة في التذكرة.
فما عن بعض أساتذتنا العظام من عدم ذكر الرواية في شيء من كتب الحديث
أو الاستدلال الفقهي عندنا غير تام.
كما أنّ ذكر (الجذعة والثنية) في بعض النقول لا يدلّ على اشتراط