وإذا كانت متعددة في المملوكية أي كل
واحد أو مجموعة منها مملوك مالك مستقل عن مالك الآخر فلا يتعلق بها الزكاة، وإن
كان المجموع نصاباً. فتكون الرواية على خلاف فتوى الأصحاب في هذه المسألة، وتكون
ساكتة عن المسألة القادمة أيضاً.
وهذا الاحتمال لعلّه أنسب ممّا ذكره الأصحاب؛ لأنّ المتفرّق والمجتمع
وصفان للمال لا للمالك، فإذا كان بمعنى المتعدد والمتّحد كان الأنسب إرادة تعدد
المال المملوك ووحدته لا تعدد المالك ووحدته فإنّه يكون حينئذٍ من قبيل الوصف
بلحاظ المتعلّق، ولا أقل من الإجمال.
ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود عدم تجميع الأنعام خارجاً أو تفريقها
في مقام المحاسبة وأخذ الزكاة فليس النظر إلى لزوم بلوغ النصاب في المملوك أو
الملك الواحد ولا لزوم كون مقدار النصاب في مكان واحد، وإنّما النظر إلى عمل
المصدّق وكيفية تعامله مع أصحاب الأنعام، وأنّه لابدّ وأن لا يوجب لأصحاب الأنعام
كلفةً وزحمةً ولا تغييراً في أوضاع أنعامهم خارجاً بأن يجمعها عنده بذريعة أخذ
الصدقة والزكاة منها فتكون الرواية أجنبية عن محلّ البحث، كما قد يشهد عليه ما ورد
في صحيح عبد الرحمن من التعبير بأنّه لا يحشر من ماء إلى ماء، وما في بعض الروايات
من أنّ المصدق ينبغي أن يدخل إلى مناهلهم لا أن يدعوهم إلى منهل واحد كما في صحيح
محمّد بن مسلم[1]، فالرواية مجملة لا يمكن
الاستدلال بها على المقصود في هذه المسألة ولا في المسألة القادمة.