responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 343

الذي ينقله الصدوق في الخصال، ومثله ما في الفقه الرضوي بناءً على كونه كتاب حديث لا فتوى ابن بابويه. إلّاأنّ هذا لا يمكن المصير إليه، وذلك:

أوّلًا- لكونه خلاف التسالم والحكم المقطوع به فقهياً عند الخاصة والعامة، وعليه السيرة العملية المتشرعية القطعية.

وثانياً- ضعف سند رواية الأعمش كما تقدم، والفقه الرضوي لم يثبت كونه كتاب حديث، بل يحتمل قوياً أنّه رسالة ابن بابويه على أنّه لو فرض كونه كتاب حديث فلا سند له.

وثالثاً- صراحة الروايات الاخرى المعتبرة في أنّ المبدأ أربعين فتكون قرينة على المراد من رواية الأعمش لو فرض صحتها سنداً، خصوصاً وأنّ التعبير فيها بقوله: «وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة...» مجمل شبه متناقض، فإنّ صدرها ظاهر في أنّ المبدأ أربعين لا الواحد والأربعين، فكأنّ جملة (لو تزيد واحدة) اقحمت في العبارة إقحاماً؛ إذ لو كان المبدأ واحد وأربعين كان ينبغي أن يقول: إذا بلغت واحداً وأربعين لا أربعين؛ ولعلّ المقصود في الأربعين زائداً إلى مائة وعشرين شاة واحدة.

الجهة الثانية:

الاختلاف في النصاب الرابع، وهو ثلاثمائة وواحد إلى أربعمائة، وفيها أربع شياة، فتكون النصب خمسة، وهو المشهور بين أصحابنا، وقد اختاره من القدماء الشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج ومشهور المتأخرين، وفي قباله قول بأنّ النصب أربعة، وأنّه بعد الثلاثمائة وواحد يكون في كل مائة شاة شاة، فتكون فيها ثلاث شياه لا أربعة إلى أن تبلغ الأربعمائة

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست