responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 342

بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» (إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة في نسخة من الخصال).

ومنها: ما رواه المجلسي والنوري عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة»[1].

ومنها: ما في دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان، حتى تنتهي إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة، حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة»[2].

وقد وقع الاختلاف بين فقهائنا في المقام من جهتين:

الجهة الاولى:

في مبدأ النصاب الأوّل، حيث إنّ ظاهر الصدوقين في كتبهما أنّ مبدأه واحد وأربعين لا الأربعين، وكأنّ مستنده خبر الأعمش المتقدم‌


[1]- مستدرك وسائل الشيعة 7: 62.

[2]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست