responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344

فتكون فيها أربعة شياه، بخلافه على القول الأوّل، والقول الثاني هو الموافق لجمهور العامة.

وقد اختاره من فقهائنا ابن أبي عقيل والسيد المرتضى وابن بابويه وسلّار وابن حمزة وابن إدريس. وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضاً في المقنعة، وإن كان المنسوب إليه في كلمات العلّامة القول الأوّل.

ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الروايات؛ لأنّ النصاب الرابع لم يرد إلّافي صحيحة الفضلاء، وأمّا ما عدا ذلك من الروايات فهي ظاهرة في القول الثاني.

والحق مع المشهور؛ لأنّ صحيح الفضلاء صريح في ثبوت النصاب الرابع، وأنّه يجب في الثلاثمائة وواحد إلى أربعمائة أربع شياه.

وأمّا معتبرة محمّد بن قيس وغيره من الروايات فهي ليست صريحة في نفي ذلك وإنّما ساكتة عن النصاب الرابع ومنتقلة إلى النصاب الخامس ابتداءً نظير رواية قرب الاسناد حيث ذكر قدس سره النصاب الأوّل والآخر فكذلك المعتبرة اقتصرت على أربع نصب، حيث دلّت على أنّه إذا كثرت الغنم وزادت عن الثلاثمائة ففي كل مئة شاة.

وهذا ظهور اطلاقي يمكن تقييده بما هو صريح صحيح الفضلاء من ثبوت أربع شياه في ثلاثمائة وواحد إلى أربعمائة، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ هذا هو المناسب مع ما في المعتبرة وغيرها من جعل منتهى النصاب الثالث والذي فيه ثلاث شياه بلوغ الثلاثمائة ممّا يعني أنّ ما بعدها لابد وأن يزيد الفريضة فيها على ثلاث شياه، وإلّا لم يكن المنتهى ذلك.

وإن شئت قلت: كان ينبغي أن يجعل مبدأ النصاب الكلي بأنّ في كل مئة

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست