responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 341

«في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثمّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مأةٍ شاة، وسقط الأمر الأوّل وليس على ما دون المأة بعد ذلك شي‌ء، وليس على النيف شي‌ء»[1].

ومنها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة»[2].

ومنها: ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن الزكاة في الغنم؟ فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي كل مائة شاة شاة، وليس في الغنم كسور»[3].

وفي السند عبد اللَّه بن الحسن الذي لم يثبت توثيقه.

ومنها: خبر الأعمش المتقدم عن الخصال: «وتجب على الغنم الزكاة إذا


[1]- وسائل الشيعة 9: 116- 117.

[2]- وسائل الشيعة 9: 116- 117.

[3]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست