وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب
السابق [1].
المال يشمله أحد النصابين فهو متعين ولو استلزم ذلك التلفيق كما في
السبعين، وقد طبّقه الإمام عليه السلام معيناً بنفسه على الستين والسبعين فلا يكون
عفو في البقر أيضاً أكثر من النيف- أي ما بين الواحد إلى التسعة- إلّافي عدد
الخمسين، والذي صرّح في الصحيحة أنّه ليس فيه غير المسنة إلى الستين، فإذا بلغت
الستين ففيها تبيعان، وهذا واضح.
فما ذكر في المتن من التخيير لا وجه له، وخلاف فتاوى الأصحاب أيضاً.
نعم، يصحّ التخيير فيما لو كان الاستيعاب حاصلًا بكل منهما، كما في
المائة والعشرين والمائتين والأربعين وهكذا.
[1] المشهور بين فقهائنا ثبوت النصب الخمسة في الغنم، وهناك قول
أيضاً في كونها أربعة وهو مشهور العامة. وأصل النصب المذكورة ممّا لا شك فيه، فهي
كنصب الأنعام الاخرى من المسلّمات الفقهية، كما أنّه قد دلّت عليه الروايات
الصحيحة المعتبرة.
منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة عن أبي جعفر
عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام: