responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 339

المعروف هو الأوّل، وهو الصحيح؛ لما ورد في صحيح الفضلاء من تقييد التبيع بكونه حولياً، وظاهره مرور الحول عليه واتصافه بالحولي، وهو لا يصدق ما لم يمرّ عليه الحول؛ لأنّ الحول بمعنى الدوران، وإنّما سميت السنة حولًا لأنّها دارت ووصلت إلى المبدأ، فما لم يمر ويدور على الحيوان السنة لا يصدق عليه أنّه حولي، وهذا واضح.

على أنّ الحكم متفق عليه بين فقهائنا، فلا مجال للتشكيك في ذلك أيضاً.

ونفس الشي‌ء يقال في تفسير المسنة بأنّها الداخلة في السنة الثالثة، أي المكمّلة للسنتين، ولعلّه من أجل أنّها قبل ذلك عادة لا يخرج سنها الأصلي، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك.

وقد نقل الشيخ في المبسوط في بحث زكاة البقر رواية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «المسنّة هي الثنية فصاعداً»، أي السنتين فصاعداً، وهو أيضاً مقتضى ظهور زيادة فريضة النصاب الثاني على الأوّل الذي فيه تبيع حولي.

الجهة الثالثة:

ما ذكره الماتن قدس سره من التخيير بين الطريقتين فيما زاد على الأربعين، ممّا لا يمكن المصير إليه، وكأنّه سهو من قلمه الشريف، فإنّه لا إشكال في عدم جواز دفع تبيع أو تبيعة في الواحد والأربعين إلى التسعة والخمسين، بل يجب دفع مسنة معيّناً، كما أنّه في صحيحة الفضلاء قد صرّح بوجوب دفع تبيعين في الستين وتبيع ومسنة في السبعين معيناً، وبناءً على ما هو ظاهر المتن يكون مخيراً بين دفع مسنة واحدة فيهما أو تبيعتين، وهذا خلاف صريح صحيحة الفضلاء؛ ولهذا ذكرنا فيما سبق أنّ هذه الصحيحة من أدلّة لزوم التلفيق حتى في الإبل لصراحتها في كون النصاب هو الجامع معيناً لا التخيير، وأنّ أي مقدار من‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست