responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334

وأمّا في البقر فنصابان‌

:

الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنَّة [1].

[1] لا إشكال في وجود نصابين يكون في فرضهما معيّنين في البقر بإضافة نصاب يكون فرضه مخيّراً أو جامعاً بين الفرضين المتقدمين كما في النصاب الثاني عشر في الإبل، فيكون للبقر أيضاً ثلاثة أنصبة لا نصابان كما ذكر في المتن.

وقد دلّت على ذلك- مضافاً إلى التسالم والضرورة الدينية والفقهية- عدّة روايات، والمهم منها صحيحة الفضلاء المتقدمة، فقد ورد في ذيلها: «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شي‌ء، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‌ء، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شي‌ء ولا على الكسور شي‌ء»[1].


[1]- وسائل الشيعة 9: 115.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست