responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 333

تقدير زيادة قيمة بنت مخاض عن خمس شياة أن يأخذ من المصدّق التفاضل بالدراهم أو بالشياة.

وأمّا الاستدلال على الإجزاء ففيها ما لا يخفى؛ إذ الصحيح أنّ روايات تقدير الفرائض ناظرة إلى الحالات المتعارفة والتي يكون فيها كل فرض أكثر مالية بمقدار سنة عن الفرض في النصاب السابق، ويكون هذا هو المعيار في تعلّق الزكاة في كلّ نصاب حتى بالنسبة للحالات النادرة، فإنّها كالحالات المرضية وشبهها والتي لا يعبأ بها.

نعم، لو انخفضت قيمة الإبل بشكل عام انخفضت مالية الفروض أيضاً بالنسبة، وعليه فالمدار على نسبة المالية في الحالات المتعارفة، فلابد وأن تحفظ هذه النسبة من المالية في تمام الحالات حتى بالنسبة إلى فريضة كل نصاب فضلًا عن صور البدلية عن الفرائض السابقة أو اللاحقة.

نعم، لا تأثير للاختلافات القليلة المتسامح بها في الحالات المتعارفة.

واللَّه الهادي للصواب.

***

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست