responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 335

وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شي‌ء، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة»[1].

وقد نقلها عنه صاحب البحار بسنده إلى الشيخ وهو له طريق صحيح في مشيخة الفهرست إلى عاصم بن حميد.

وفي الدعائم: روينا عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنّهم قالوا: «ليس في البقر شي‌ء حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مأة ففيها مسنة وتبيعان إلى مأة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها ثلاث مسنات، ثمّ كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة»[2].

وفي خبر الأعمش المتقدم الذي ينقله الصدوق عن الخصال، عن جعفر ابن محمّد عليه السلام: «وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثمّ يكون فيها مسنة إلى‌


[1]- جامع الأحاديث 8: 70.

[2]- جامع أحاديث الشيعة 8: 70.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست