responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 325

ذلك كافٍ في عدم ثبوت الاجزاء تمسكاً باطلاق الدليل الظاهر في التعيين بحيث يحتاج الغائه إلى دليل.

مدفوعة: بأنّ هذا يتمّ بالنسبة إلى سائر الأجناس كدفع القماش أو الطعام مثلًا لا نفس الجنس المتعلّق به الزكاة، فإنّه أيضاً يكون الدفع منه على القاعدة بناءً على الإشاعة أو الشركة في المالية.

الوجه الثاني:

استفادة هذه التوسعة من صحيح زرارة القادم؛ لأنّ ما ورد فيها من إمكان دفع الفريضة الأعلى وأخذ الفارق بالقيمة أو بالشياه من المصدّق أو بالعكس وفي كل النصب، خير دليل على أنّ متعلّق الحق هو المالية وأنّها المعيار، وأنّ ذكر الأسنان المذكورة لتحديد مقدار المالية اللازمة في كل نصاب مع التخفيف على المزكّى، فإنّ هذا هو المتفاهم منها، فلا خصوصية لغير ذلك؛ خصوصاً مع وضوح أنّ تحصيل السنّ اللازم كان سهلًا على المالكين، فليس المقصود من الفقدان التعذر أو الاضطرار.

ثمّ إنّ هنا اموراً ينبغي التعرّض لها:

الأوّل: إذا كانت قيمة ابن اللبون الذكر أقل من بنت المخاض بحيث كان التفاوت بينهما فاحشاً- كما إذا كانت بنصف قيمة بنت مخاض- فهل يجتزأ به مع فقد بنت مخاض أو مطلقاً بناءً على التوسعة المختارة من الماتن أم لا؟

لا يبعد القول بانصراف الإطلاق المذكور في الروايات عن مثل هذه الفرضية بنفس النكتة، فإنّ المتفاهم العرفي أنّ ذكر ذلك من جهة التعادل أو التقارب في المالية لا تعبداً، فلا يكون له إطلاق لحالة نادرة لا يكون فيه التقارب المذكور في المالية- والذي هو المهم في باب الأموال- محفوظاً،

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست