responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 324

للعناوين المذكورة، وإنّما المتفاهم منها أنّ الواجب دفع المالية المطلوبة- خصوصاً بناءً على ما سيأتي من أنّ تعلّق الزكاة يكون بنحو الشركة في المالية- فيجوز دفع القيمة؛ لأنّها المالية المحضة، فيكون على القاعدة.

والسيّد سيختار صحة اعطاء الزكاة حتى من الأعيان الاخرى بنفس المالية على القاعدة، فبناءً على ذلك يكون دفع ابن اللبون الذي هو من نفس الجنس مجزياً بطريق أولى، وأمّا بناءً على عدم صحة دفع جنس آخر فإن قلنا بأنّه من باب الشركة في المالية، بل حتى العين، فيكون الدفع من نفس العين والجنس بنفس المالية صحيحاً أيضاً على القاعدة، ويكون ذكر الشاة أو بنت مخاض أو حقة وغيرها لتحديد المالية اللازمة مع التخفيف على المالكين بدفع الحيوانات المذكورة وعدم إلزامهم بدفع الدرهم والدينار.

ودعوى: استفادة المفهوم من روايات البدلية، قد عرف جوابها، فإنّها ليست ظاهرة في المفهوم أصلًا، وأنّ الشرطية لبيان وجوب الموضوع.

والحاصل: من الواضح أنّ ذكر ابن لبون لأنّه مساوٍ في المالية مع بنت مخاض تقريباً؛ لكونه ذكراً وأقل مالية من ابنة لبون، فذكره ليس من باب التعبد في البدلية، بل من باب الاكتفاء بالمالية بحسب المتفاهم العرفي، فيجوز الدفع اختياراً أيضاً إذا كان متطابقاً مع بنت لبون في المالية التي هي متعلّق الحق أوّلًا وبالذات على القاعدة.

ودعوى: أنّ دفع القيمة يكون على القاعدة بناءً على الشركة في المالية بخلاف الدفع من جنس آخر فإنّه حتى إذا كانت متطابقة في المالية يحتاج اجزائه إلى دليل؛ إذ لعلّ للشارع نظراً إلى جنسية ما جعل زكاةً أيضاً، واحتمال‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست