responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326

فلابد من دفع التفاضل في المالية معه إذا كان فاحشاً وغير متعارف، كما في دفع التفاوت في سائر الموارد الواضحة باضافة شاة أو شاتين.

الثاني: يجوز دفع فريضة النصاب السابق أو اللاحق مع دفع التفاضل في المالية بالدرهم والدينار أو بالشياه أو أخذ التفاضل كذلك من المصدّق عند عدم وجدان فرض النصاب المتحقّق بمقتضى صريح صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنّه قال: «وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً».

ومثلها رواية ابن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جد أبيه عن كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه حين بعثه على الصدقات‌[1]. وهذا واضح لا شك فيه.


[1]- وسائل الشيعة 9: 128.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست