لأنّ الوارد في الصحيحة الثانية لزرارة:
«ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن
لبون»[1]، اشتراط وجود ابنة لبون عنده
من أوّل الأمر- أي زمان الوجوب- فيكون مفهوم الجملة إن من لم يكن عنده ذلك من أوّل
الأمر لا يقبل منه.
إلّاأنّ هذا البيان واضح الضعف؛ لأنّ قوله عليه السلام: «وكان عنده
ابن لبون ذكر» بقرينة الذيل- فيقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً- ناظر إلى
زمان الدفع إلى المصدّق أي زمان الامتثال، فيكون الظاهر منه كفاية أن يكون عنده
ابن لبون في هذا الزمان، ولو بالشراء أو غيره، بل ظاهره كفاية تحقق الشرط الأوّل
أيضاً عند الدفع، كما إذا كان عنده بنت مخاض ولكنها تلفت أو باعها قبل زمان دفع
الفريضة.
على أنّ هذه الصحيحة ليست ظاهرة في المفهوم أصلًا، وليس فيها أدواة
الشرط، وذكر (وكان عنده ابن لبون) يكون من أجل التوطئة لبيان أنّه يقبل منه ذلك
إذا كان عنده، وهذا لعمري واضح جدّاً.
فالتوسعة المذكورة في ذيل المسألة لا ينبغي التشكيك فيها، وأمّا
التوسعة الاولى- أي جواز دفع ابن لبون عن بنت مخاض حتى اختياراً ومع ملك بنت مخاض-
والذي خالف فيها أكثر المحشّين على العروة، فالظاهر أنّ الحق فيه مع المشهور
والسيّد الماتن قدس سره أيضاً؛ وذلك لوجهين:
الوجه الأوّل:
أنّه في باب الحقوق المالية العرف لا يرى خصوصية تعبدية