responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322

مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء [1].

[1] أمّا إجزاء ابن اللبون- وهو الذكر الذي أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة- فقد نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير، حيث ورد فيهما: «إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر».

وأمّا إجزاؤه اختياراً فقد ناقش فيه جملة من المحققين المحشّين على العروة بأنّه خلاف ظاهر الأدلّة، فإنّ إطلاقها يقتضي تعيّن بنت مخاض، إلّا إذا لم تكن عنده بنت مخاض بمقتضى الروايات الدالّة على البدلية في خصوص هذا الفرض.

أمّا إذا كانت عنده فلا يجزي إلّاذلك؛ لعدم شمول دليل البدلية له، فتشمله الإطلاقات الأولية المقتضية لتعيّن بنت مخاض.

نعم، لو لم يكن عنده شي‌ء منهما وأراد الشراء أيضاً يصدق عليه أنّه ليس عنده بنت مخاض، فله أن يدفع ابن لبون ذكر الذي اشتراه وملكه، فإنّه بعد شرائه يصدق عليه أنّه ليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، الذي هو ظاهر صحيحة زرارة الاخرى التي سنذكرها بناءً على ظهورها في شرطية كلا الأمرين عدم ملك بنت مخاض وملك ابن لبون.

وأمّا في فرض وجود بنت مخاض عنده فلا يجوز أن يدفع اختياراً ابن لبون؛ لأنّه خلاف إطلاق الروايات الأولية الظاهرة في تعيين بنت مخاض، ولا تشمله الروايات الدالّة على البدلية.

وقد يقال- كما في الجواهر- إنّه لا يجزي حتى بعد الشراء ابن لبون؛

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست