responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 31

3- الجهة الثالثة:

في اشتراط مرور الحول التام- أي الدخول في الشهر الثاني عشر- فيما يشترط فيه الحول من زمان البلوغ، بحيث يكون ابتداء الحول من حين البلوغ.

وهذا هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، وذهب بعض كالمحقّق السبزواري وجملة من المعاصرين إلى عدم اشتراط ذلك، وكفاية مرور الحول على ملك الصبي في تعلّق الزكاة إذا بلغ قبل تمام الحول.

قال في الذخيرة: (المستفاد من الأدلّة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه؛ إذ لا يستفاد من أدلّة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف)[1].

وقد استدلّ للمشهور بوجوه‌:

الأوّل: أنّ مقتضى الجمع بين شرطية الحول والبلوغ أنّ الموضوع مرور الحول على مال البالغ؛ لأنّ البلوغ شرط في الموضوع أيضاً، فلابدّ من مضي الحول على مال البالغ بما هو مال البالغ، وهذا لا يصدق إذا كان مضيّ بعض الحول قبل البلوغ.

ويلاحظ عليه: بأنّ هذا معناه أخذ الطولية بين القيدين، وهو خلاف إطلاق روايات اشتراط الحول، فإنّ مقتضى الإطلاق عرضية القيدين المأخوذين في موضوع الحكم بتعلّق الزكاة، أي تحقّق البلوغ حين تعلّق الزكاة وأن يحول الحول على المال عند ربّه- أي صاحبه كما في صحيح الفضلاء[2]-


[1]- ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: 421.

[2]- وسائل الشيعة 9: 116، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست