responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 30

باب التقطيع؛ لأنّ هذه الجملة في وسط الحديث ولها تأثير في ظهور الصدر والذيل كما لا يخفى لمن لاحظ وتأمل.

هذا كلّه لو قبلنا صحة طريق الشيخ في نفسه؛ لأنّه ينقل الرواية بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي طريقه إليه علي بن محمّد بن الزبير القرشي الذي لم يشهد بوثاقته، رغم انّه من شيوخ الاجازة، فإذا اشترطنا التوثيق في مثله أيضاً سقطت رواية الشيخ عن الحجّية رأساً، ولم يكن في البين إلّاصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم، وإلّا فالرواية معتبرة في نفسه بسند الشيخ أيضاً- كما لا يبعد ذلك- لولا التهافت في نقل متنها.

وهكذا يثبت أنّ الأقوى ما ذهب إليه القدماء من ثبوت الزكاة في غلات الصبي.

وأمّا المواشي فلم يرد فيها بالخصوص نصّ خاص، وقد ألحقها بها بعض الفقهاء من باب عدم القول بالفصل، وهو كما ترى. إلّاأنّ الأظهر الحاقها بالغلات؛ وذلك:

أوّلًا- لما تقدّم من أنّ مقتضى القاعدة والعام الفوقاني في المسألة ثبوت الزكاة فيها إلّاما خرج بالدليل، وحيث انّ روايات نفي الزكاة في مال اليتيم لم يكن لها إطلاق في نفسه لغير النقدين، فالنتيجة ما ذهب إليه القدماء أيضاً من تعلّق الزكاة بها.

وثانياً- يمكن أن يستفاد من سياق صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ذلك؛ لأنّ لسانها ظاهر في الاستثناء عن تعلّق الزكاة بالأموال فيفيد الحصر وأنّ الخارج خصوص الدين والمال الصامت.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست