responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 32

أمّا أن يكون حولان الحول في طول البلوغ، فهذا خلاف إطلاق روايات الحول.

فما عن المستند للنراقي قدس سره من ظهور روايات شرطية الحول في اشتراط حولان الحول على المال الزكوي بتمام شرائطه غير تام.

نعم، ورد في بعضها اشتراط عدم تحرّك المال في تمام الحول وبقائه صامتاً، كما ورد في روايات شرطية التمكن من التصرف في المال أن يكون في تمام الحول، وأمّا بالنسبة لشرطية البلوغ لا دلالة في شي‌ء من الروايات على الطولية المذكورة.

ومنه يظهر أنّه لا يصحّ النقض- كما في مفتاح الكرامة والمستمسك- بالحول الماضي تمامه قبل البلوغ، فإنّ الميزان اجتماع قيود موضوع الحكم في زمان فعلية الحكم، وهو زمان تعلّق الزكاة، والذي هو فيما يعتبر فيه الحول يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فإنّ هذا هو ظاهر روايات شرطية الحول، فلابدّ من تحقّق البلوغ عند تحقّق الحول لا بعده، على أنّ مورد هذا النقض هو القدر المتيقن خروجه بدليل نفي الزكاة عن مال الصبي.

فالموضوع المركب صادق على من يكون بالغاً في زمان التعلّق وتحقق مرور الحول. فالتقييد بأكثر من ذلك خلاف الإطلاق، وعلى خلاف القاعدة، كما هو في سائر الموضوعات المركبة، كما إذا قال: (من أقام عشرة أيّام أو بقي متردداً ثلاثين يوماً وجب عليه التمام والصيام) فإنّه لا إشكال أيضاً في اشتراط البلوغ في تكليفه بالصلاة، فلا يقال باشتراط أن تكون اقامته عشرة أيّام وتردده ثلاثين من حين بلوغه، بل يكفي أن يكون حين فعلية التكليف يصدق عليه ذلك، فكذلك في المقام.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست