responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 274

الفضيل بن يسار، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فرض اللَّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة أشياء:

وعفا عمّا سواهنّ، في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك»[1].

ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الزكاة فقال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك»[2].

والرواية ينقلها الشيخ بسنده إلى ابن فضال، وقد تقدّم الاشكال فيه مع حلِّه. وهناك روايات عديدة اخرى بنفس المضمون.

الطائفة الثانية:

ما دلّ على نفي الزكاة في عناوين خاصة من غير التسعة، ورد السؤال عن وجوب الزكاة فيها وعدمه، فجاء الجواب من الإمام عليه السلام بالنفي صريحاً، وهذه الطائفة على قسمين: قسم منها صرّح بالحكم، وهو نفي الزكاة في مورد السؤال فقط، وقسم آخر صرّح بذلك مع تطبيق عفو النبي صلى الله عليه و آله و سلم على المورد والاستدلال به على النفي.

فمن القسم الأوّل:

صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 55.

[2]- وسائل الشيعة 9: 58.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست