الفضيل بن يسار، كلّهم عن أبي جعفر عليه
السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فرض اللَّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في
الأموال، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة أشياء:
وعفا عمّا سواهنّ، في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة
والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك»[1].
ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الزكاة
فقال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب،
والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك»[2].
والرواية ينقلها الشيخ بسنده إلى ابن فضال، وقد تقدّم الاشكال فيه مع
حلِّه. وهناك روايات عديدة اخرى بنفس المضمون.
الطائفة الثانية:
ما دلّ على نفي الزكاة في عناوين خاصة من غير التسعة، ورد السؤال عن
وجوب الزكاة فيها وعدمه، فجاء الجواب من الإمام عليه السلام بالنفي صريحاً، وهذه
الطائفة على قسمين: قسم منها صرّح بالحكم، وهو نفي الزكاة في مورد السؤال فقط،
وقسم آخر صرّح بذلك مع تطبيق عفو النبي صلى الله عليه و آله و سلم على المورد
والاستدلال به على النفي.
فمن القسم الأوّل:
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع
ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي