والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء
أو السيح أو كان بعلًا ففيه العشر تامّاً، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء.
وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء»[1].
ومعتبرة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال؟
فقال:
في تسعة أشياء وليس في غيرها شيء: في الذهب والفضة، والحنطة والشعير
والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم السائمة- وهي الراعية- وليس في شيء من
الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس
فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم نتج»[2].
والرواية معتبرة؛ لأنّ سند الشيخ في الرواية إلى علي بن الحسن بن
فضال قد تقدم صحته، ومثلها معتبرة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام
قال:
«ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر
الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلّاأن يصير مالًا
يباع بذهب أو فضة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضة فتؤدّي عنه من
كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار...»[3].
والرواية الثانية واضحة الدلالة على نفي الزكاة في غير التسعة.
والرواية الثالثة والاولى وإن كانتا نافيتين للزكاة فيما تنبت الأرض
من الحبوب والثمار في غير الأصناف الأربعة منها، ولكنه بضمّهما إلى ما دلّ