responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 273

كما أنّه بالنسبة لمال التجارة أيضاً اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة فيه أو استحبابها، فالأكثر من علماؤنا على الاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب. والمهم هو البحث عن الجانب السلبي، فقد دلّت عليه روايات عديدة فيها الصحاح، كما ودلّت روايات اخرى على ثبوت الزكاة في غير الموارد التسعة، ولابد من استعراضها وعلاج التعارض فيما بينها.

أمّا الروايات النافية للزكاة في غير التسعة فهي على طائفتين:

الطائفة الاولى:

ما دلّ على نفي الزكاة عمّا عدا التسعة بعنوان أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد وضعها على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، من قبيل صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لمّا نزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...»[1] في شهر رمضان فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مناديه فنادى في الناس أنّ اللَّه- تبارك وتعالى- قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللَّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عمّا سوى ذلك، قال: ثمّ لم يتعرّض لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر صلى الله عليه و آله و سلم مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق»[2].

وصحيحة الفضلاء: زرارة، محمّد بن مسلم، أبو بصير، بريد العجلي،


[1]- سورة التوبة، الآية: 103.

[2]- وسائل الشيعة 9: 53.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست