responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 272

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة- وهي الإبل والبقر والغنم- والنقدين- وهما الذهب والفضة- والغلات الأربع- وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب- ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح [1].

[1] لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الأجناس التسعة المذكورة في المتن، فالجانب الايجابي ممّا ذكره السيّد الماتن قدس سره يعدّ من ضروريات الدين ومسلّماته؛ لاتفاق جميع المذاهب على ذلك، كما وأنّ الروايات الناطقة بذلك كثيرة تبلغ حدّ الاستفاضة، بل التواتر.

وإنّما البحث والكلام حول الجانب السلبي وهو عدم وجوب الزكاة فيما عدا الأجناس التسعة المذكورة في المتن.

فقد اختلفت في ذلك المذاهب الفقهية العامة، فهناك من ذهب منهم إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة وفي سائر الحبوب الزراعية والثمار، بل وفي كل ما تنبته الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وفي المعدن والركاز وفي العسل.

إلّاأنّ الموقف في المذهب الإمامي موقف موحَّد باستثناء ما ينسب إلى ابن الجنيد من موافقة بعض العامة في القول بوجوب الزكاة في العسل المأخوذ من الأرض العشرية وفيما يخرج من نباتها من كل ما دخل القفيز والزيتون.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست