ثمّ إنّه بناءً على ما هو الصحيح من
تعلّق الزكاة بالعين سواء قيل بكونه بنحو الإشاعة أو الشركة في المالية وجبت
الزكاة على المشتري وإن اشترى من الكافر أقل من النصاب لكون ما اشتراه يكون مشاعاً
أيضاً بعد تعلّق الزكاة بالعين، فيجب إخراج سهم الزكاة منه بالنسبة.
وإن قيل بأنّه بنحو الكلّي في المعيّن لابد من الاخراج بالنسبة إذا
كان الباقي من العين الزكوية عند الكافر أقل من سهم الزكاة، بل مطلقاً؛ لأنّ
المستظهر من صحيحة عبد الرحمن المتقدمة إطلاق الحكم لما إذا باع بعضها لشخص وبعضها
لشخص آخر، فتخصيص الحكم بما إذا اشترى تمام النصاب- كما في المتن- بلا موجب.