responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263

ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه [1].

ولعلّ حكمته تشويقهم للدخول في الإسلام، وعدم تخوّفهم عن الدخول فيه إذا كانوا مكلّفين بأداء كل ما خالفوه في زمن كفرهم، ولو فرض كونه بنحو الشرط المتأخر مع ذلك أمكن استصحاب بقاء كفرهم وعدم اسلامهم فيما بعد بنحو الاستصحاب الاستقبالي لاحراز موضوع الضمان وجواز أخذ الزكاة قبل إسلامهم.

وبما ذكرناه يظهر أنّ ما جاء في كلمات الفقهاء القدماء من أنّ الإسلام شرط في ضمان الزكاة إذا اريد به نفي ضمانه حال الكفر أيضاً فضلًا عن عدم تعلّق الزكاة بماله فهو مناقض مع فرض وجوبها عليه، وهذا واضح.

وهكذا يتّضح أنّه بناءً على القول بتكليف الكافر بالزكاة لا وجه للتشكيك فيما ذكره السيّد الماتن قدس سره من جواز أخذها منه قهراً من قبل الحاكم أو نائبه، إلّا إذا كان قد اشترط له ضمن عقد الذمة عدم التعرّض لأخذها منه، وذاك أمر آخر.

[1] الجهة الرابعة:

جواز أخذ عوض الزكاة إذا كان قد أتلفها الكافر. بل حتى إذا تلفت نتيجة عدم دفعها.

وهذا أيضاً ثابت على القاعدة بعد فرض تعلّق الزكاة بمال الكافر، وقد ذكرنا أنّ هذا لا يتنافى مع ما سيأتي وأشرنا إليه من سقوط الضمان عنه إذا أسلم، فإنّه سقوط للضمان بقاءً وليس شرطاً متأخراً؛ لعدم الضمان من أوّل الأمر.

ومن هنا يكون الضمان ثابتاً بالتلف قبل اسلامه، فضلًا عن الإتلاف، فيجوز للحاكم مطالبته به، ولا فرق في ذلك أن يكون تعلّق الزكاة بالمال بنحو

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست