responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 264

الإشاعة أو الشركة في المالية أو الكلي في المعين أو حق الرهانة ونحوه؛ لأنّه على كل تلك الاحتمالات يكون التلف أو اتلاف المال موجباً لتضييع حق الغير، فيكون مضموناً على صاحب اليد.

وقد يفصّل بين الاتلاف والتلف على أساس أنّ الكافر حيث إنّه لا يتمكن من امتثال الوجوب ولا يصحّ منه الأداء فلا يكون التلف تحت يده موجباً للضمان، من قبيل من لا يجد فقيراً فلا يتمكن من الأداء، فإنّ التلف عندئذٍ لا يكون مضموناً، بخلاف الاتلاف.

وفيه: أوّلًا- ما تقدّم في الجهة الثانية من تمكّن الكافر من الأداء الصحيح حتى حال كفره.

وثانياً- أنّ ما لا يتمكّن منه الكافر على القول به إنّما هو امتثال التكليف العبادي لا دفع الحق والمال المتعلّق للغير إلى صاحبه أو الولي وهو الحاكم الشرعي، وما يكون رافعاً للضمان إنّما هو الثاني لا الأوّل.

وإن شئت قلت: إنّ المعيار في رفع الضمان أن تكون اليد أمينة، وحق الفقراء بيد الكافر ليس أمانة شرعية ولا مالكية، فيكون الضمان ثابتاً عليه لا محالة، سواء كان متمكناً من امتثال الحكم التكليفي العبادي أم لا. وهذا واضح.

فالصحيح ثبوت ثبوت ضمان التلف أيضاً فضلًا عن الاتلاف.

نعم، إذا كان التلف بآفة سماوية من ابتداء تعلّق الزكاة وقبل مرور وقت كان يتمكن فيه الكافر من دفعها لم يكن ضامناً لكون يده في تلك المدة يد أمينة كما هو في حق المسلم.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست