responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262

كان على ظاهر الإسلام. والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة لم يلزمهم قضاؤه، وهم جميع من خالف الإسلام، فإنّ الزكاة وإن كانت واجبة عليهم بشرط الإسلام ولم يخرجوها لكفرهم فمتى أسلموا لم يلزمهم اعادتها)[1].

وفي زكاة الخلاف: (وللشافعي في مال المرتد قولان: أحدهما: فيه الزكاة، والثاني: نتوقف فيه. دليلنا: أنّه قد ثبت أنّه مأمور بالزكاة ولا يجوز اسقاطها إلّابدليل، وليس في الشرع ما يدلّ عليه. وأيضاً جميع الآيات‌المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر والمسلم، فمن خصّها فعليه الدلالة)[2].

وقال في المبسوط في أوّل كتاب الزكاة: (وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس ستة: اثنان يرجعان إلى المكلّف، وأربعة ترجع إلى المال، فما يرجع إلى المكلّف الحرية وكمال العقل... فأمّا شرائط الضمان فاثنان: الإسلام وإمكان الأداء؛ لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطباً بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم)[3].

وقد يتصور أنّ سقوط الضمان عن الكافر بمجرّد اسلامه يوجب سقوطه عنه من أوّل الأمر.

إلّاأنّه واضح البطلان، فإنّ السقوط بعد الإسلام لا يستلزم عدم الثبوت من أوّل الأمر بنحو الشرط المتأخر، وإنّما غايته السقوط والعفو بقاءً،


[1]- النهاية: 174.

[2]- الخلاف 2: 83، م 98.

[3]- المبسوط 1: 190.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست