responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 255

لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها [1].

[1] الجهة الثانية:

عدم صحة أداء الزكاة من قبل الكافر. وهذا هو المشهور، وادّعي عليه الإجماع كما في المدارك. إلّاأنّ الإجماع لو فرض ثبوت صغراه فهو مدركي لقوّة استنادهم إلى الروايات التي يدّعى دلالتها على اشتراط الايمان فضلًا عن الإسلام في صحة العبادات وغير ذلك من الوجوه، فالمهم التعرّض إلى تلك الوجوه، وهي عديدة:

منها- اشتراط قصد القربة في صحة العبادة، ولا تتأتّى من الكافر.

والجواب: تأتّي قصد القربة عادة حتى من غير الكتابي فضلًا عن الكتابي ولو رجاءً.

هذا، مضافاً إلى ما سيأتي من عدم اشتراط قصد القربة في تحقق الأداء وضعاً.

ومنها- ما دلّ من الأخبار على اشتراط الايمان في قبول العبادة، وهي قد تبلغ حدّ الاستفاضة من الكثرة[1].

والجواب: انّ هذه الروايات قد وردت بلسان عدم قبول عبادة من لا يقرّ بامامة أهل البيت عليهم السلام، وعدم الاثابة عليها، وأنّ ذلك لا يخلّصه من العذاب الاخروي، أو أنّه لم يكن من أهل الايمان، وأنّه يعبد غير اللَّه ونحو ذلك من التعابير الصريحة في النظر إلى شرطية الايمان بالإمامة في قبول الطاعات، أو النظر إلى أهمية الايمان بالإمامة وأنّه من اصول الاعتقادات التي من دونه‌


[1]- وسائل الشيعة 1: 118، الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست