responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 240

وسند الصدوق في المشيخة إلى سليمان بن خالد معتبر، كما أنّ البرقي نقلها في المحاسن بسند معتبر عن سليمان بن خالد، بل هذه الرواية كالصريحة في تكليف الكفّار؛ لأنّ النظر فيها إلى العباد الذين لم يؤمنوا بعدُ بأصل الإسلام والشهادتين. وهناك روايات اخرى بنفس المضمون.

الوجه الثاني:

الاستدلال بوجه عقلي هو امتناع تكليف الكفّار بالزكاة نظراً إلى أنّ الكافر إذا أسلم سقط عنه الوجوب؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، وهذا يؤدّي إلى عدم إمكان تكليفه بالزكاة التي هي عبادة يشترط في صحتها قصد القربة والايمان باللَّه والرسول؛ لأنّ تكليفه بها في حال كفره تكليف بغير المقدور، وتكليفه بها بأن يسلم ثمّ يزكّي خلف قاعدة الجب وسقوط التكليف بإسلامه، وهذا يعني أنّ مثل هذا التكليف غير معقول ثبوتاً؛ لأنّه غير قابل للامتثال والتحريك والفعلية.

وإن شئت قلت: تكليفه في خصوص زمان الكفر تكليف بغير المقدور وبشكل مطلق حتى لما بعد إسلامه خلف قاعدة الجب وسقوطه بالاسلام فلا يمكن أن يكون فعلياً في حقّه، والتكليف الذي لا يمكن فعليته لا يمكن جعله، نظير ما إذا كان المكلّف غير قادر وقت فعلية موضوع التكليف، ولا موضوع لتكليفه وقت قدرته عليه.

لا يقال: إنّه كان متمكناً من الإسلام قبل أوان تعلّق الزكاة بأن يسلم أوّلًا ثمّ يزكّي بعد التعلّق، وقد فوّت على نفسه هذا التكليف بسوء اختياره المستند إلى عدم قبوله الإسلام، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً ومسؤوليةً وإن قلنا بسقوطه خطاباً- كما في خروج المتوسط للأرض‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست