responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 241

المغصوب- فالتكليف بالزكاة وإن كان ساقطاً عنه بعد تحقق موضوعه وعدم إسلامه قبل ذلك لأنّه عاجز عن امتثاله حتى باسلامه لأنّه به يسقط التكليف ولا يكون فعلياً، وهذا يعني أنّ الإسلام المتقدّم على زمان التعلّق شرط في الزكاة، وهو غير قادر عليه بعد تفويته ذلك قبل تحقق موضوع الزكاة، فيسقط عنه التكليف ولا يكون فعلياً، بمناط امتناع خطاب العاجز أو خروجه عن إطلاق أدلّة التكاليف المقيّدة بالقدرة على الانبعاث، إلّاأنّ الملاك الفعلي الملزم كان موجوداً، وتفويته مستوجب للمسؤولية وللعقاب بحكم العقل.

فإنّه يقال: هذا وإن كان ممكناً ثبوتاً، إلّاأنّه عارٍ عن الدليل اثباتاً، أي أن يكون الإسلام من باب المقدمات المفوّتة المنجّزة قبل زمان فعلية وجوب الزكاة، ووجوبها بحاجة إلى دليل- كما هو منقّح في محلّه من علم الاصول- وإلّا فالخطاب بعد أن لم يكن معقولًا وفعليّاً عند تحقّق موضوع الزكاة فلا كاشف عن فعلية ملاكه ليكون تركه للاسلام قبل تحقّق الموضوع تفويتاً لملاك فعلي، بل قد تكون القدرة شرطاً في الاتصاف.

والجواب: أوّلًا- تقدّم أنّ دليل تشريع الزكاة ظاهر في الحكم الوضعي وتعلّق حق الفقراء بأموال الأغنياء، وأنّ الحكم التكليفي العبادي بوجوب الزكاة في طول ذلك، والحكم الوضعي لا مانع من تعلّقه بالكفار وإن كان الحكم التكليفي ساقطاً عنهم، وأثره أنّ للحاكم مطالبتهم بالزكاة وأخذها من أموالهم كما تؤخذ من أموال المسلمين. نعم، إذا أسلموا سقط عنهم ضمانها بقاعدة الجبّ.

وثانياً- لا دليل على قاعدة الجب وسقوط الزكاة إذا كانت العين الزكوية باقية.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست