responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 238

وتغلب... وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية ولا تؤخذ منهم الزكاة؛ لأنّ الزكاة لا تؤخذ إلّامن مسلم)[1]، وظاهرها عدم تعلّقها بملك الكفّار، اللّهمّ إلّاأن يكون المقصود عدم جواز أخذها منهم مع الجزية جمعاً، وهو خلاف الظاهر.

وهو ظاهر المرتضى قدس سره في جمل العلم والعمل، حيث قال: (الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين)[2].

وقد استند في إثبات عدم تكليفهم بالزكاة إلى وجوه أربعة رئيسية:

الوجه الأوّل:

دعوى قصور المقتضي، وأنّ أدلّة تشريع الزكاة لا إطلاق فيها بالنسبة إلى الكفّار، حيث إنّ الأمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة في الآيات الكريمة ورد في ذيل خطاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...»، وكذلك قوله تعالى:

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»[3]. فإنّه بقرينة الذيل خاص بالمسلمين، والروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك باطلاقها.

وهذا الوجه واضح الدفع، فإنّ آيات الأمر بالزكاة بعضها مطلقة وبعضها قد خوطب بها الكفّار بالخصوص من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ* وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ* وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* وَأَقِيمُوا الْصَّلَاةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ»[4].


[1]- المبسوط 2: 50.

[2]- الينابيع الفقهية 5: 65.

[3]- سورة التوبة، الآية: 103.

[4]- سورة البقرة، الآية: 40- 43.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست