فالمشهور عند فقهائنا أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، تمسكاً بعموم
أدلّة الفروع والأحكام الشرعية، وخالف في ذلك بعض الاخباريين من فقهائنا المتأخرين
تأثّراً باستظهار ذلك وفهمه من بعض الأخبار- كالفيض الكاشاني والأمين الاسترابادي
وصاحب الحدائق- وتابعهم عليه بعض الاصوليين أيضاً، خلافاً للمشهور، بل لعلّه
المتّفق عليه. ففي التذكرة: (أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا؛ لأنّه
مخاطب بالفروع...)[1].
وفي الشرائع: (والكافر يجب عليه الزكاة لكن لا يصحّ منه أداؤها...)[2].
وفي الخلاف: (إذا ارتدّ الإنسان ثمّ حال عليه الحول... وأيضاً جميع
الآيات المتناولة لوجوب الزكاة تتناول الكافر والمسلم، فمن خصّها فعليه الدلالة)[3].
ومن هنا ادّعي عليه إجماع المتقدمين.
إلّاأنّه ذكر في المبسوط: (إذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها من ذمي
سقط زكاتها، فإذا بدا صلاحها في ملك الذمّي لا يؤخذ منه الزكاة؛ لأنّه ليس ممن
يؤخذ من ماله الزكاة، فإذا اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة؛ لأنّه
دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره)[4].
وفي كتاب الجزية من المبسوط: (وأمّا نصارى تغلب وهي تنوخ ونهد