responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 236

مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة [1].

وأمّا التأخير في دفعها للمستحق بغية تحصيل مستحق أفضل فإذا كان وجوب الدفع فورياً فهذا لا يجوز ويكون تقصيراً، وأمّا إذا فرض عدم الفورية وثبت جواز هذا التأخير شرعاً في الدفع لأجل تحصيل مستحق أفضل فأيضاً إنّما يصحّ ذلك مع ضمان الوصول إلى المستحق الأفضل، لا مع احتمال التلف وعدم الوصول في التأخير، فإنّ هذا لم يثبت بدليل، بل مقتضى الروايتين وغيرهما عدم جواز ذلك، فيكون مع احتمال التلف في التأخير ووجوب المستحق تفريطاً. والروايتان لا إطلاق لهما لصورة ما إذا كان التأخير لغرض شرعي وكان يطمئنّ بالوصول وعدم التلف في التأخير أو الارسال إلى المستحق الأفضل؛ لأنّ هذا معناه أنّه لم يجد الموضع الشرعي له.

فالمعيار الذي ذكره الماتن قدس سره هو الصحيح بمقتضى القاعدة وبمقتضى الروايات الخاصة أيضاً.

[1] في هذه المسألة يبحث عن وجوب الزكاة على الكفّار وتكليفهم بها، وفيه جهات عديدة:

الاولى: وجوب الزكاة على الكافر.

الثانية: عدم صحّة أدائها منه.

الثالثة: جواز أخذها منه قهراً من قبل الإمام أو نائبه.

الرابعة: جواز أخذ بدلها إذا أتلفها.

الخامسة: سقوط ما مضى على الكافر من الزكاة إذا أسلم.

والجهة الخامسة من هذه الجهات يبحث عنها الماتن في المسألة القادمة، أمّا في هذه المسألة فيبحث عن الجهات الأربع الاخرى.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست