responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 214

ويرد على هذا الوجه: أنّ الاستطاعة المالية وإن كانت شرطاً بقاءً أيضاً، إلّاأنّ شرطيتها من جهة القدرة على أداء الحج عن استطاعة، والقدرة اللازمة على التكاليف ليست بأكثر من القدرة على حفظ القدرة، وهذا محفوظ في المقام؛ لأنّ المكلّف بقدرته وباستطاعته على تبديل بعض النصاب لكي لا يتلف عليه شي‌ء من المال يكون قادراً على الحج من الناحية المالية، وإنّما ينكشف عدم الوجوب فيما إذا تلف المال قهراً على مالكه بقاءً، لا بفعل المكلّف أو تركه للمال إلى أن يتلف، كما إذا تركه في محلّ يعلم أنّه يتلف فيه، فإنّه في مثل ذلك لا إشكال في استقرار الحج عليه، وأنّه من مصاديق التفويت والتعجيز الذي لا يرفع الاستطاعة ولا الوجوب، بل يجب عليه الحج ولو متسكّعاً في السنين القادمة؛ لاستقراره عليه لولا تعجيزه بنفسه، وهو غير رافع للاستقرار.

نعم، لو لم يتمكن من التبديل ولا من طريقة اخرى يدفع بها تعلّق الزكاة حتى حلّ الحول وتعلّق الزكاة كشف ذلك عن عدم الاستطاعة بقاءً. إلّاأنّ هذا مجرّد فرض لا يقع عادة إلّامع غفلة المكلّف ونحو ذلك.

الوجه الثالث:

أنّ وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية وعدم وجوب صرف المال في أداء تكليف آخر، ووجوب دفع الزكاة إمّا مطلق من ناحية القدرة الشرعية- إذا لم نقبل اشتراط التمكن من التصرّف في المال تكليفاً، أو قلنا بعدمه في المقام لعدم تعلّق تكليف شرعي بالمال الخارجي- فيتقدم على وجوب الحج ويرفعه لا محالة؛ لتقدّم الواجب غير المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بها، أو يكون وجوب الزكاة مشروطاً أيضاً بالتمكن التكليفي‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست