responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 213

والتمكن من الذهاب إلى الحج لا عند تحقق الاستطاعة المالية بنحو الواجب المعلّق.

والصحيح في محلّه من كتاب الحج هو الثاني لا الأوّل، فيكون زمان فعلية وجوب الحج متقدماً دائماً على مرور الحول وزمان وجوب الزكاة.

والقدرة والحياة على الواجب الاستقبالي وإن كان شرطاً في التكليف، ولكن بنحو الشرط المتأخر لا المقارن كما هو محقّق في محلّه.

نعم، يمكن أن يفرض تقدّم زمان تعلّق الزكاة وهو مرور الحول على زمان الاستطاعة المالية بافتراض أنّ تملّك النصاب وحده لم يكن كافياً لتحقّق الاستطاعة، كما إذا كان له دين حال يجب عليه دفعه، أو كان له من تجب عليه إعالته ولا يمكنه ذلك إلّاعن طريق بقاء المال الزكوي عنده، ولكن بعد مضي الحول أبرأه الدائن أو مات من كان يعول به فحصلت الاستطاعة لولا تعلّق الزكاة، ففي مثل ذلك يصحّ ما ذكره الماتن قدس سره من تقدّم الزكاة على الحج، بمعنى أنّ تعلّقها يرفع موضوع الاستطاعة إذا لم يكن الباقي وافياً بالحج.

الوجه الثاني:

أنّ وجوب الحج وإن كان فعلياً عند حصول الاستطاعة المالية بنحو الواجب المعلّق، إلّاأنّه وجوب مشروط ببقاء الاستطاعة المالية حدوثاً وبقاءً، بحيث إذا ارتفعت الاستطاعة المالية بقاءً وقبل الحج بتلف المال ونحوه يكشف ذلك عن عدم وجوبه، وتعلّق الزكاة يرفع الاستطاعة بقاءً.

صحيح أنّ المكلّف يمكنه تبديل المال الزكوي أو بعض النصاب منه لكي لا تتعلّق به الزكاة، إلّاأنّ حفظ الموضوع والشرط ليس بواجب على المكلّف.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست