responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215

من التصرّف في المال وتوقف الحج مثلًا على صرف العين في سبيله، ولكنه حيث يكون زمانه أسبق من زمان الواجب الآخر فيتقدّم عليه؛ لأنّ مقتضي التكليفين إذا كان أحدهما أسبق من الآخر وكان رافعاً له تقدم عليه.

وهذا الوجه أيضاً غير تام من جهات عديدة:

أوّلًا- عدم الدليل على اشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية بهذا المعنى.

وثانياً- لو فرض ذلك فهذا الشرط محفوظ في المقام؛ لأنّ المالك في زمن حصول الاستطاعة قادر شرعاً على تبديل النصاب بنحو بحيث لا يتحقق موضوع وجوب الزكاة ولا يكون فعلياً في حقه، وهذا كاف في القدرة الشرعية.

وثالثاً- الميزان في التقدم بالسبق الزماني للوجوب لا للواجب، وهو هنا لوجوب الحج الفعلي بالاستطاعة بحسب الفرض، فهو الذي يرفع موضوع تعلّق الزكاة دائماً لكونه أسبق منه في الفعلية.

نعم، هذا البيان يمكن تطبيقه في المقام على مبنى السيّد الماتن قدس سره، أو إذا فرض أنّ زمان وجوب الحج متأخر عن مضي الحول.

ورابعاً- أصل فرض توقف تكليفين كل منهما على عدم فعلية الآخر أمر غير معقول؛ لأنّه دور ومحال على ما حققناه في بحث التزاحم ولو كانا في زمانين.

نعم، يعقل أن يكون كلّ منهما معلّقاً على عدم الآخر لولا الأوّل بنحو القضية الشرطية اللولائية الصادقة قبل صدق طرفيها أي متوقف على عدم‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست