responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 174

في الدين الذي يقدر على أخذه أو يدعه صاحبه متعمداً أخصّ مطلقاً من الطائفة الاولى النافية للزكاة في الدين ما لم يقبض؛ لأنّ كلتا الطائفتين موضوعهما الدين قبل القبض أي ما دام ديناً، وأمّا بعد القبض فقد ذكرنا انّ ثبوت الزكاة فيه على القاعدة وغير مربوط بمفاد هذه الروايات، وليست هذه الروايات في مقام تشريع ذلك، بل في مقام بيان حكم الدين. نعم، قد يتعرّض في بعضها إلى حكم ما بعد القبض من حيث إنّه هل يجب دفع زكاته بعد حولان عام آخر عليه أو نفس عام القبض وخروج الدين، وذاك أمر آخر لا ربط له بمحلّ البحث كما لا يخفى.

ومن الواضح أنّ الطائفة النافية للزكاة في الدين ما دام ديناً ولم يتحول بالقبض إلى العين أعم مطلقاً من الطائفة الثالثة الدالّة على التفصيل في الدين بين ما لا يقدر صاحبه على أخذه وبين ما يقدر صاحبه على أخذه ويدعه متعمداً، خصوصاً مع ورود وتكرار مفاد الطائفة الاولى في الثالثة أيضاً، وأنّه إنّما يكون القبض ميزاناً فيما لا يقدر على أخذه ولا يؤخره بنفسه.

وهذا لسان التفسير والحكومة الذي لا إشكال في لزوم حمل روايات الطائفة الاولى عليه، فكيف تحمل على الاستحباب؟

الوجه الثالث:

ما ذكر في المستمسك وتابعه بعض الأعلام في تقريرات بحثه، من أنّ تقديم روايات التفصيل يوجب الغاء خصوصية الدين، وهو خلاف ظاهر الطائفة الاولى النافية للزكاة في الدين، فيكون حملها على الاستحباب أولى وأقرب‌[1].


[1]- مستمسك العروة الوثقى 9: 31.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست