responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 173

ويلاحظ عليه‌:

أوّلًا- أنّ ما افترضه عاماً فوقانياً يرجع إليه بعد التعارض، وهو ما دلّ على نفي الزكاة في الدين ليس كذلك، بل هو طرف المعارضة كسائر روايات شرطية القبض، فإنّ هذه الطائفة- وهي الأولى ممّا تقدّم- مفادها جميعاً أمر واحد، وهو نفي الزكاة عن الدين ما لم يقبض، فإنّ تعلّق الزكاة بعد القبض مستفاد منها جميعاً، وهو على القاعدة، وليس من جهة دلالة هذه الروايات، بل مفاد هذه الروايات جميعاً نفي الزكاة عن الدين ما دام ديناً في ذمّة الغير، أي ما دام لم يقبض ولم يتحول إلى العين في الخارج، وأمّا بعد صيرورته مالًا خارجياً مملوكاً لصاحب الدين ومرور الحول عليه فثبوت الزكاة فيه بأدلّة الزكاة العامة وعلى القاعدة لا بهذه الروايات.

وعليه فلا فرق بين ما دلّ على نفي الزكاة في الدين حتى يقبض وما دلّ على نفي الزكاة في الدين من حيث إنّ مفادهما معاً مطلب واحد، والمفروض أنّه معارض مع الطائفة الثالثة، فليس بعضها معارضاً وبعضها عاماً فوقانياً يرجع إليه بعد التعارض والتساقط، بل جميعها بنحو واحد من هذه الناحية، فإذا تعارضت وتساقطت ولم يكن في البين جمع عرفي كان المرجع عمومات تعلّق الزكاة بالملك سواء كان خارجياً أو في الذمة على ما تقدّم في المقام الأوّل من البحث، وقد اعترف به هذا العلم أيضاً على ما في تقريرات بحثه، فما في ذيل هذا الوجه غير تام.

وثانياً- عدم تمامية ما ذكر في هذا الوجه من كون التعارض بين الطائفتين بنحو العموم من وجه؛ إذ الطائفة الثالثة الدالّة على ثبوت الزكاة

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست