responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 175

وبتعبير آخر: إذا خصّصنا روايات نفي الزكاة في الدين بموارد عدم القدرة على الأخذ لم يكن فرقاً بين الدين والعين، فإنّ العين الخارجية والملك الشخصي أيضاً لا تجب فيها الزكاة، إلّاإذا كان قادراً عليه متمكناً من التصرّف فيه، في قبال غير المقدور كالمال الغائب والمغصوب، مع أنّ ظاهر تلك النصوص أنّ الدين من حيث إنّه دين وبعنوانه الخاص موضوع لعدم تعلّق الزكاة، فلابد وأن يكون شاملًا لصورة القدرة على الأخذ أيضاً ليمتاز عن العين الشخصية[1].

ويلاحظ عليه: عدم ظهور روايات الدين في تميّزه من هذه الناحية على العين الشخصية الخارجية، بل على العكس قد عطف فيها الدين على المال الغائب، وقد صرّح في بعضها بالوديعة والدين معاً، وأنّه لا زكاة فيهما حتى يصلا إلى يد صاحبهما.

فالتفكيك بين العين والدين من هذه الناحية على خلاف لسان نفس الروايات التي تسوق المال الغائب والدين بسياق واحد وتجعلهما معاً من باب واحد في عدم تعلّق الزكاة وهو عدم كونه بيد صاحبه، وأنّه إذا وقع بيده كان فيه الزكاة. غاية الأمر روايات الطائفة الثالثة توسّع في الدين من عنوان وقوع المال في يد صاحبه، وتجعل الدين الذي يؤخّره صاحبه وهو يقدر على أخذه شبه العين في اليد، وهذه توسعة عرفية أيضاً، بحيث قد يقال بأنّه على القاعدة حتى لولا الروايات الخاصة من الطائفة الثالثة.


[1]- مستند شرح العروة 23: 91.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست