responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172

الاستحباب، خصوصاً وأنّ هذا الحمل في أدلّة الأحكام الوضعية وفي مثل اللسان الوارد في روايات التفصيل ليس بوضوح موارد الأمر والترخيص، فمثل هذه الألسنة التي تكون من النفي والإثبات لحكم وضعي، ينبغي جمع آخر بينهما مهما أمكن. نعم، لو كان من التعارض كان المرجع فيه بعد ذلك عمومات نفي الزكاة في الدين، فتكون النتيجة بصالح مشهور المتأخرين.

الوجه الثاني:

ما ذكره بعض الأعلام من أنّ النسبة بين الروايات المفصّلة بين فرض القدرة على الأخذ وعدم القدرة وبعض روايات الطائفة الاولى الدالّة على أنّ الدين ما لم يقبض لا زكاة فيه هي العموم من وجه؛ لأنّ القادر على أخذ الدين قد يقبض وقد لا يقبض الدين، وغير القابض للدين قد يكون قادراً على قبضه وقد لا يكون قادراً عليه.

والطائفة الاولى تدلّ على أنّ المعيار بالقبض وإن ما لم يقبض الدين لا زكاة حتى إذا كان قادراً، والطائفة الثالثة تدلّ على أنّ المعيار بالقدرة على القبض وإن مع القدرة على أخذ الدين تثبت الزكاة سواء قبض أم لم يقبض، فيتعارضان في القادر على القبض من دون قبض، حيث تدلّ الطائفة الاولى على نفي الزكاة فيه، وتدلّ الطائفة الثالثة على ثبوتها فيه، والتعارض بنحو العموم من وجه، وحيث إنّ ظهور الطائفة الاولى في شرطية القبض وأنّه ما لم يقبض ويمرّ عليه الحول بعد القبض لا زكاة، ولو كان قادراً قبله قوي كالصريح فيوجب حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب، ومع فرض عدم قبول هذا الجمع وتسليم المعارضة تتساقطان ويرجع في مورد التعارض إلى إطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في الدين.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست