responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171

تنظر اليها تلك الروايات، فتوجب حمل تلك الروايات على الاستحباب كما هو في سائر موارد الأمر بشي‌ء والترخيص في تركه.

كما أنّها تكون قرينة على حمل الروايات الدالّة على أنّ قبض الدين يوجب تعلّق الزكاة به لعام واحد أيضاً على الاستحباب أو إرادة عام الزكاة التي تبدأ من حين القبض.

ويلاحظ على هذا البيان بأنّ رواية علي بن جعفر ليست ظاهرة في نفي الزكاة في مورد الطائفة الثالثة، فضلًا من أن تكون صريحة في ذلك؛ لأنّها واردة في مورد الدين على قوم مياسير، ولكونهم مياسير وليسوا معاسير يمكن لصاحب الدين مراجعتهم وأخذ الدين منهم، لا أنّهم هم باذلون للدين وصاحبه يؤخّر أخذه كما هو مورد الطائفة الثالثة المفصّلة، فيكون مقتضى الجمع بينهما أنّ مجرّد إمكان تحصيل الدين بالمطالبة من قبل صاحبه وكون المدين موسراً لا يكفي لوجوب الزكاة، وإنّما الموجب له ابقائه في يد المدين من قبل الدائن متعمداً وبقصد الفرار من الزكاة، أي يكون التأخير والابقاء من قبل صاحب الدين بأن يبذله المدين أو يكون مستعدّاً لبذله ولكن يؤخّره صاحب الدين، خصوصاً إذا كان بقصد الفرار من الزكاة.

ولو فرض إطلاق رواية علي بن جعفر عليه السلام لما إذا كان القوم المياسير مستعدون للدفع ولكن صاحب الدين يؤخّر أخذه فغايته الإطلاق، وروايات التفصيل المتقدم أخص منها؛ لأنّها صريحة في إثبات الزكاة في خصوص فرض استناد التأخير إلى صاحب الدين متعمداً.

فلا تصل النوبة إلى التعارض لكي يتعيّن حمل الروايات المفصّلة على‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست