responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 170

القاعدة الأخذ بهذا التفصيل وإعماله؛ لأنّ الروايات المشتملة عليه أخصّ من الطائفة الاولى النافية للزكاة في الدين، فتكون مقيدة لإطلاقها، بل لسانها لسان النظر والتفسير والحكومة كما لا يخفى.

ولعلّه لوضوح ذلك أفتى مشهور القدماء بالزكاة في الدين الذي يؤخّره صاحبه.

وقد تصدّى المتأخرون للإجابة على هذا الاستدلال بوجوه عديدة كلّها ناظرة إلى التفصيل الأوّل فقط.

الوجه الأوّل:

دعوى وجود معارض لهذه الطائفة يوجب حملها على الاستحباب. والمعارض رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول»[1].

وقد نقلها صاحب الوسائل عن كامل الزيارات، إلّاأنّ في طريقه عبد اللَّه بن الحسن الذي لا تصريح بتوثيقه. إلّاأنّ صاحب الوسائل ينقله أيضاً عن كتاب علي بن جعفر وله طريق معتبر إليه، فالسند معتبر.

وهي صريحة في عدم وجوب الزكاة في الدين قبل قبضه وحولان الحول عليه وإن كان يتمكن صاحبه من قبضه إذا شاء، فتحمل روايات الزكاة في الطائفة الثالثة على الاستحباب؛ لأنّ هذه الرواية أيضاً واردة في نفس موردها، أي في مورد إمكان الأخذ من قبل صاحب الدين، وناظرة إلى نفس الجهة التي‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 100.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست