responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 169

بين الدين والعين كما هو المستظهر من مجموع الروايات.

2- التفصيل بين دفع المال ديناً أو تأخير أخذه فراراً من حلول الحول عليه وتعلّق الزكاة به وبين غيره، فتجب الزكاة في مورد الفرار حتى إذا كان الدين مؤجلًا إلى مدّة- كما إذا أجّله إلى ما بعد حلول الحول-.

3- التفصيل بين الدين التجاري المتقلّب خلال السنة فإنّه يكون شبه العين في اليد فتجب زكاته مع ما بيده من العين وبين غيره من الديون طويلة الأمد فلا تجب زكاتها إلّابعد قبضها ولسنة واحدة لا أكثر مهما طال حبسها.

والفقهاء ذكروا في المقام التفصيل الأوّل فقط، مع أنّك ترى اختلاف ألسنة روايات التفصيل وتغاير مفادها وملاك التفصيل فيها، بل ونوع الزكاة الثابت بها في مورد التفصيل، فإنّ التفصيل الأوّل والثاني يكون المنظور فيه زكاة النقدين إذا بقي حولًا بلا تحريك فهو المنفي عن الدين، إلّاأن يكون تأخيره من جهة صاحبه مع تمكنه من أخذه بلا مؤنة وبسهولة، بينما المنظور إليه في التفصيل الثالث قد تكون زكاة مال التجارة والذي يشترط فيه الحول أيضاً.

ولعلّ المشهور حيث لا يرون وجوب الزكاة في مال التجارة بل استحبابها، فلم يتعرّضوا لهذا التفصيل، وأمّا من يرى وجوبها ينبغي له ذلك على ما سيأتي في زكاة مال التجارة.

والتفصيل الأوّل ناظر إلى مرحلة البقاء وأنّ الدين قد حلّ وقته، إلّاأنّ مالكه يؤخّره متعمداً ولا يأخذه مع تمكنه منه بلا أية مؤنة، بينما التفصيل الثاني ناظر إلى أصل اعطاء الدين بقصد الفرار قبل حلول الحول ولو مع الأجل، بحيث لا يمكنه أخذه قبل حلول أجله، ويمكن تعميمه لمرحلة البقاء أيضاً، ومقتضى‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست