responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 162

إلّاأنّه محمول على الاستحباب؛ لصراحة الروايات المتقدّمة النافية للزكاة بالنسبة لسنين الدين، بل وتصريح جملة اخرى من الروايات بأنّ الدين إذا قبض يزكّى لسنة واحدة لا أكثر، وتلك السنة يراد بها مرور الحول عليه بعد الأخذ ولو الحول المجموعي الذي جعله لمجموع أمواله ورأس ماله.

وصراحة رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: «ليس على الدين زكاة إلّاأن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه». إلّاأنّ في السند عبد اللَّه بن الحسن.

الطائفة الثالثة:

ما يدلّ على التفصيل في ثبوت الزكاة في الدين بين قسمين من الديون.

ولسان الروايات المفصّلة مختلفة، ويمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة كما يلي:

1- ما فصّل بين الدين الذي يؤخّره ويتركه صاحبه متعمداً مع قدرته على أخذه فتجب فيه الزكاة، وما ليس كذلك فلا زكاة فيه.

وهي روايات عديدة:

منها: رواية ميسرة بن عبد العزيز قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه الزكاة، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة». والسند في الوسائل ميسرة عن عبد العزيز، فيكون عبد العزيز هذا الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام مردداً بين عناوين أكثرها مجهولة لم توثّق.

إلّاأنّ المطمئن به- كما ذكر الأردبيلي- وقوع تصحيف، وأنّ الصحيح ميسرة بن عبد العزيز- وهو الثقة المعروف، جليل القدر، وهو من أصحاب‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست